أسمع ما يقول له (¬1)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬3).
فصل [72 - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:
لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (¬4) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (¬5) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (¬6)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.
فصل [73 - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:
من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (¬7)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى
¬__________
(¬1) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر.
(¬2) سورة المدثر الآية: 5.
(¬3) أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد: 5/ 89).
(¬4) انظر التفريع: 2/ 354، الرسالة: 286.
(¬5) في ق: صحبتها.
(¬6) أخرجه أبو داود في الأدب باب في النهي عن اللعب بالنرد: 5/ 230 , وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد: 2/ 1237، ومالك: 2/ 958، الحاكم: 1/ 50 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(¬7) انظر الموطأ: 2/ 975, الرسالة: 287.