له بعد ذلك فليقتله" (¬1)، وروى سالم (¬2) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (¬3) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (¬4)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (¬5) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (¬6) , فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (¬7)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (¬8)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (¬9).
¬__________
(¬1) شاهده حديث مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1756 ولفظه قريبا جدًّا منه.
(¬2) سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر أو أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة ت 106 هـ (تقريب التهذيب: 226).
(¬3) زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوي أخو عمر كان قديم الإسلام، شهد بدرًا واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة (تقريب التهذيب: 223).
(¬4) أخرجه مالك: 2/ 975، ومسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1753.
(¬5) في ق: مطوية.
(¬6) أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1756.
(¬7) أخرجه مسلم في المناسك باب ما يندب للحرم وغيره قتله من الدواب: 2/ 856.
(¬8) أخرجه أبو داود في الأدب باب في قتل الحيات: 5/ 409، وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: 435).
(¬9) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 1/ 109، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.