فصل [74 - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]:
يجوز قتل الوزغ (¬1) لما نهي عنه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به وسماه فويسقاء (¬2)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها (¬3) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (¬4)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (¬5).
فصل [75 - في سفر المرأة من غير محرم]:
لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (¬6) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (¬7) , ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.
فصل [76 - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]:
يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (¬8) لما روى أن
¬__________
(¬1) الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: 4/ 1328، غرر المقالة: 288).
(¬2) سبق ذكر تخريج الحديث قريبًا.
(¬3) أخرجه أبو داود في الأدب في باب قتل النمل: 5/ 418، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهي عن قتله: 2/ 1074 وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف، وصححه ابن حبان.
(¬4) أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر نصب الراية: 3/ 408).
(¬5) انظر الرسالة: 287، 288.
(¬6) انظر الموطأ: 2/ 978، التفريع 2/ 354، الرسالة: 281 الكافي: 611.
(¬7) أخرجه البخاري في الحج باب حج النساء: 2/ 219، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم: 2/ 975.
(¬8) انظر التفريع: 2/ 356، الكافي: 615.