ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.
فصل [78 - في خصاء الغنم والخيل والإبل]:
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (¬1) والإبل (¬2)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصاء الجمل (¬3)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (¬4) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (¬5) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.
فصل [79 - في واسم البهائم]:
وتكره السمة (¬6) في الوجوه ولا تكره في غيره (¬7) , لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (¬8) وروى أنه مر به - صلى الله عليه وسلم - حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (¬9)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.
¬__________
(¬1) انظر الرسالة: 284.
(¬2) الإبل: سقطت من م.
(¬3) أخرجه أحمد: 2/ 250، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف: (مجمع الزوائد: 5/ 268).
(¬4) سبق تخريج الحديث في الأضحية، ومعنى موجئين: من الوجاء يطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج فيشبه الخصاء (المصباح المنير: 650).
(¬5) والجهاد: سقطت من ق.
(¬6) السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: 2/ 376).
(¬7) انظر الرسالة: 284.
(¬8) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: 3/ 1673.
(¬9) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: 3/ 1673.