بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة (¬1) لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله (¬2) وأبي الزناد (¬3) وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.
فصل [6 - في ترجيح مذهب الإمام مالك - رحمه الله -]:
إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: (¬4) فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة (¬5) ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل (¬6) واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف (¬7): المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] (¬8) إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله وتختارونه (¬9) دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدىء بدرسه فخبرونا عن موجب
¬__________
(¬1) في حادثة: سقطت من م.
(¬2) سبق ذكر القصة في العقل، ص 1040، وانظر الموطأ: 2/ 860.
(¬3) في ق: أبي الزياد.
(¬4) في المقدمات: في حكم النازلة: 3/ 484.
(¬5) في م: مكانه.
(¬6) في م: والعبرة.
(¬7) في ق: وينفذ.
(¬8) طمس في ق وم.
(¬9) في م: وتنتحلونه.