كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (¬1)، ودم نفاس (¬2)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (¬3)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (¬4) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
فصل [1]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (¬5).
فصل [2 - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة (¬6) فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها
¬__________
(¬1) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص 39).
(¬2) النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص41).
(¬3) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص 135 - حدود ابن عرفة 40).
(¬4) في (ق): ذلك.
(¬5) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: 1/ 206).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 55 - 56، التفريغ: 1/ 206، الرسالة ص86، الكافي ص 31.

الصفحة 182