كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
فأما أهل البدع ينظر فيه فإن كانت بدعة مستحسنة مثل أن قرأ طول النهار، وصلى آناء الليل والنهار، فإنه بدعة مستحسنة، فإن البدعة في اللغة هو الإحداث فإنه تجوز الصلاة خلفه وتستحب، فأما إذا صلى في الأوقات المنهية أو أذن في غير وقت الأذان، فإنه بدعة تكره الصلاة خلفه، وتجوز.
فأما أهل المذاهب المختلفة والمخالفون في الأصول ينظر فيه إن كنا نكفره باعتقاده لا تصح الصلاة خلفه، ومذهب أكثر الفقهاء ألا يكفر.
اختلف أهل القبلة إلا ما نص عليه الشافعي رحمه الله، وهم الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدومات ويقولون: لم يعلم الله الأشياء حتى كانت، وهذا خلاف قوله تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه)، فيكفر بهذه المخالفة، وكذا من قال بخلق القرآن، أو لم يؤمن بالقدر أو اعتقد ان الله تعالى جالس على العرش، فإنه يحكم بكفره، ولا تصح الصلاة خلف هؤلاء.
قال: وكان القفال: رحمه الله يرى الصلاة خلف كل واحد المعتزلة والروافض للقبلة.
وكل من لا يكفر من أهل القبلة، والمظهر للبدع تقبل شهادته، وتكره الصلاة خلفه.
ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، من سب نبيا فد كفر، ومن سب صحابيا فقد فسق.
فأما من سب الشيخين، أو الحسينين ففيه وجهان:
أحدهما: يكفر، لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم.
والثاني: يفسق لأجل الخبر، ولا يكفر.
الصفحة 1031
1136