كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
باب موقف المأموم مع الإمام.
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: وإذا أم رجل رجلا، قام المأموم عن يمينه، وإن كان خنثى مشكلا، أو امرأة، قام كل واحد منهما خلفه وحده.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنسا، وعجوزا منفردة خلف أنس بن مالك، وركع أبو بكر وحده، وخاف أن تفوته الركعة، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة.
قال القاضي حسين: قد ذكرنا أن فضيلة الجماعة تحصل باثنين.
قال عليه السلام: الاثنان فما فوقها جماعة.
وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله تعالى، فإن كانا اثنين،
الصفحة 1044
1136