كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

مسعود، فصلى بنا، فقام أحدنا على يمينه، والآخر على يساره، ثم قال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان المأموم رجلا واحدا وقف خلف الامام لم يضر صلاته.
وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا وقف خلف الصف منفردًا بطلت صلاته فاحتج بما روى أن رجلا وقف خلف الصف، فقال له عليه السلام: أيها الواقف خلف الصف هلا اتصلت بالصف، أو جررت رجلا من الصف ليصلي معك أعد الصلاة.
دليلنا: ما روينا في حديث ابن عباس أنه قال: جرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فكان وقت الإدارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولما روى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فخاف أن تفوته الركعة، فافتتح الصلاة منفردًا عن الصف، ثم اتصل بالصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد.
وفي رواية: ولا تعد، ولأنه نوع خطأ في الموقف لا يخرجه عن حد المتابعة فلا يمنع صحة الصلاة، كالمأموم الواحد إذا وقف على يسار الإمام،

الصفحة 1047