كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
رحمه الله دليل على اختلاف الأملاك لا تجعل كاختلاف الأبنية، لأن الخطة مختلفة في هذه الصورة، بعضها مسجد، والبعض ليس بمسجد.
وقول الشافعي: أو فنائه منهم من قال: أراد بالفناء صحن المسجد.
ومنهم من قال: أراد به حريم المسجد.
وهو الموضع الذي قرب من المسجد متصلا فيه، يلقى فيه ثلج المسجد وغيره، وليس بمسجد حتى لا يحرم للجنب المكث فيه، فعلى هذا إذا وقف في الفناء على هذه المسافة صحت صلاته مقتديًا بالامام، وإن كان هو من خطة المسجد على خمسمائة ذراع، وحصل من هذا أن فناء المسجد هل يجرى به مجرى المسجد في هذا المعنى؟ فوجهان:
وأما السفينة في البحر حكمها حكم الدار والخان، وإذا كان في البحر سفينتان، وقف الإمام في إحديهما، والمأموم في أخرى، وإن كانت مسقفتين فحكمهما حكم بيتين، ولا بد من اتصال الصفوف، وإن كانتا غير مسقفتين، فحكمهما حكم دكتين، لا يعتبر اتصال الصفوف بينهما، فعلى هذا لو كان في الموات، أو في صحن دار دكة، أو دكتان، وأكثر، فحكم الدكك حكم الصحن، ولا يختلف به شيئا.
فأما إذا كان في المسجد نهر، فإن حفر فيه بعد ما جعل المسجد مسجدًا، فإنه لا يجوز، ولكن لايمنع الاتصال، حتى لو وقف الامام على جانب، والمأموم على جانب آخر من النهر جاز، وإن حفر قبل أن يجعل مسجدًا إن كان صغيرًا فهكذا، وإن كان كبيرًا، فعلى وجهين:
وقول الشافعي: ولو أجزت أبعد من هذا أجزت إلى ميل، أشار إلى أنه لا بد من تقريب، وإلا عدل في التقريبات، هذا الذي قلته إذ لو جوزت أكثر من ذلك لجوزت أن يقف من الامام على ميل وميلين، ومثل هذا لا يعرف اقتداء في العادة.
ثم إن المزني رحمه الله أنكر هذا التقريب، وقال: أجاز الشافعي
الصفحة 1063
1136