كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
الرجل، ولأن في الاقتداء اكتساب الفضيلة، لا غير، وفي تركها ترك الفضيلة وتركها لا يوجب بطلان الصلاة، كترك السورة والتسبيحات، وغيرها من هيئات الصلاة.
ووجه قولنا: لا يخرج نفسه عن صلاة الإمام، أنه يؤدي إلى المخالفة، وتغيير صفة الصلاة، فمنع منه.
فرع
لو اقتدى برجل في ليلة ظلماء، فصلى خلفه، ثم أشكل عليه أنه هل تأخر عنه أو تقدم عليه؟ ننظر فإن جاء وراء الإمام صحت صلاته، لأن الأصل ألا يتقدم عليه، وإن جاء قدام الامام لا تصح صلاته، لأن الأصل أنه لا يتأخر عنه.
الصفحة 1065
1136