كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
الناس صلاة لنفسه، إلا أن المستحب للإمام أن يأتي بالأركان، والأبعاض، والهيئات كما للمنفرد، ثم يخفف بعد أن يأتي بها على الكمال.
قال المزني: قال: فيؤمهم أقرؤهم، وأفقههم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن لم يجتمع ذلك في واحد، فإن قدم أفقههم، إذا كان يقرأ ما يكتفي به في الصلاة، فحسن وإن قدم أقرؤهم، إذا علم ما يلزمه، فحسن، ويقدم هذان على أسن منهما، وإنما قيل، يؤمهم أقرؤهم، أن من مضى كانوا يسلمون كبارًا، فيتفقهون قبل أن يقرءوا، ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا، فإن استووا، أمهم أسنهم، فإن استووا، فتقدم ذو النسب، فحسن.
وقال في القديم: فإن استووا، فأقدمهم هجرة، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش.
قال: فإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد في الدين، أجزأ، صلى ابن عمر خلف الحجاج.
قال القاضي حسين: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤمهم أقرؤهم، وإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، وفي بعض الروايات، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا.
وللإمامة خصال يقع بها الترجيح، وهي مثل الورع، والقراءة، والفقه، وسبق الهجرة، والسن، والنسب، وبعض هذه الخصال مكتسبة والبعض غير مكتسبة، ثم بعد هذه الخصال خصال أيضا يرجح بها، وهي مثل حسن
الصفحة 1067
1136