كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

باب إمامة المرأة
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ليث عن عطاء عن عائشة، رضي الله عنها، أنها صلت بنسوة العصر، فقامت وسطهن.
وروى عن أم سلمة: أنها أمتهن، فقامت وسطهن.
وعن علي بن الحسين: رضي الله عنهما:
أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان: وعن صفون بن سليم، قال: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن، قال القاضي حسين: إقامة الجماعة لا تشرع للنساء حسب ما للرجال، فإنها فرض كفاية على الرجال أو سنة موكدة، وليست بفريضة، ولا سنة على النساء، وهذا كما أن النساء لا يسن لهن الآذان، ولا تشرع لهن الإقامة حسب ما شرعت للرجال، فإن أردن الصلاة بالجماعة، فالمستحب أن يقف إمامته وسطهن، فإن تقدمت إمامتهن كإمام الرجال جاز.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال من الجمعة، ولا تتقدمهن إمامتهن، لكن تقف وسطهن.

الصفحة 1072