كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
فأما المرض والخوف وغيرهما لا يبيح القصر، والأصل في جواز القصر لعذر السفر قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة).
والخوف ليس يشترط في جواز القصر، خلافا لداود، واحتج بظاهر الآية على ذلك، والجواب عنه أن الآية وردت على وجه الأعم الأغلب، والغالب من أمر الأسفار الخوف قال عليه السلام، إن المسافر ومتاعه لعلي قلت، إلا ما وقي الله تعالى: ويدل عليه أنه عليه السلام سافر آمنا فقصر.
وعن يعلي بن أمية أنه أتى عمر فقال له: ما بالنا نقصر، وقد أمنا، وقد قال
الصفحة 1075
1136