كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال: تعجبت مما تعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هذه تصدق الله على عباده فأقبلوا صدقته.
ثم إنما نجوز القصر في السفر الطويل.
وقال داود: إنه جائز في السفر الطويل والقصير، واحتج بظاهر القرآن، وعندنا هي محمول على السفر الطويل بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد.
فعند الشافعي رحمه الله سفر القصر ستة عشر فرسخا.
واختلفت عبارات الشافعي رحمه الله في كتبه عن السفر الذي يجوز القصر فيه، فنص ها هنا على أنه يتقدر بستة وأربعين ميلا بالهاشمي.
وقال في موضع آخر: بثمانية وأربعين ميلا.

الصفحة 1076