كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

وقال أبُو حَنِيفَةَ ومالكٌ: القصر عزيمة، ولا يجوز الإتمام، حتى لو أتم لم تصحَّ صلاته، ولم يسقط به الفرض عنه، إلا أن عند أبي حنيفة لو اقتدى بمقيم يتم أربعًا.
وعند مالك: وإن اقتدى بمقيم لا يجوز له أن يتمها أربعًا، فالدليل على أن القصر ليس بعزيمة ما روي عن أنس أنه قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنَّا من قصر، ومنا من أتم، ومنا من صام، ومنا افطر، ولم يعب بعضنا بعضا.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما انصرفنا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا صنعت في سفرك؟» فقلت: صمت ما أفطرت، وأتممت ما قصرت، فقال: «أحسنتِ».

الصفحة 1083