كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

ولأنه نوع تخفيف يجوز للمسافر لعذر السفر، فلا يتحتم عليه كالفطر، ولو ترك القصر إن اعتقد أنه ليس بسنة، فقد كفر، لأنه يخالف النص والاجماع وإن اعتقد كونه سنة، وواظب على تركه، فمكروه، وإن كان يتركه أحيانا ويفعله أحيانا، فلا بأس به.
والقصر أفضل أم الإتمام؟ فعلى قولين:
أحدهما: القصر أفضل للخروج من الخلاف، ولقوله عليه السلام: «إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه».
ولقوله عليه السلام: «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
والقول الثاني: الإتمام أفضل، لأنه الأصل، وفيه أكبر العبادة.
وأما الصوم مع الفطر أيهما أفضل؟
من أصحابنا من جعل فيها قولين، كما في القصر مع الإتمام، والصحيح أن الصوم أفضل؛ لأنه إذا أفطر لا يمكنه حيازة الوقت، وفي الصلاة يمكنه حيازة فضيلة فعل الرخصة، وفضيلة الوقت.
قال: فأما أنا فلا أحِبّ أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطًا على نفسي، وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف.
هذا كما قال رحمه الله في الركاز بعد أن بين ذهبه في أن الواجب في المعدن يختص بالذهب والفضة، ولا يزيد على ربع العشر، وفي الركاز يختص بالذهب والفضة، فقال، ولو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير، والذهب والفضة وغيرها، ولو فخارة
وقال في الكتابة: وإني لا أمتنع عن كتابة عبد، جمع القوة والأمانة، وإنما

الصفحة 1084