كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

أستنبطه للخروج من الخلاف، فإن داود يوجب كتابة من جمع القوة على الكسب، والأمانة من العبيد.
وقد استنبط الشيخ أبو زيد من هذا أن الإيثار بثلاث أفضل عنده من الإيتار بواحدة، لأن الثلاث وتر عند بعض الناس، والركعة المختلف فيها، والثلاث المتفق عليها.
قال أصحابنا: الإيتار بواحدة أفضل لمعنيين:
أحدهما: انه وجد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يوجد في الثلاث.
والثاني: أنه إنما يصار إلى الاحتياط عنده، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب محظور، أو فعل مكروه، وفي الاتيان بثلاث يؤدي إلى ارتكاب محظور أو مكروه فإن شرط الوتر عنده أن يتشهد في الركعة الأولى عقب رفع رأسه من السجدة الأخيرة.
وفي الإتيان بثلاث لا تشهد في الأولى.
وفي الفصد والحجامة يستحب له أن يتوضأ إذا صار وضوءه خلفا بأن أدى به فرضًا أو نافلة.
فأما إذا لم يؤد به شيئا، فلا يستحب، لأن تجديد الوضوء مكروه قبل أن يؤدي بالأولى صلاة ما، لأنه يؤدي على الزيادة على الأربع.
ويحكي عن ابن سريج أنه كان بعدما قصد مس ذكره، ثم توضأ، وهذا ليس بقوي، لأنه لا فرق عندنا بين ما لو أحدث أو مس ذكره.
قال الشافعي: وأحب للمسافر أن يمسح على الخفين إذا كان يغسل رجليه رغبة عن السنة، ولم يرد به أن مسح الخف أفضل من غسل الرجلين، وإنما أراد به أنه يستحب للمسافر أن يمسح على خفيه إذا كان لا يمسح رغبة عن السنة.
قال المزني: ولا يقصر إلا في الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة، فأما المغرب والصبح، فلا يقصران.

الصفحة 1085