كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

مستنبطين من مسألة، وهو أنه إذا دخل بلدًا مجتازًا، وله به أهل وولد هل يجعل مقيمًا؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يصير مقيمًا لعدم نية الإقامة، فعلى هذا يصير مقيمًا بنية الاقامة في المفازة، وإن كان المكان غير صالح لمقام مثله فيه.
والثاني: يصير مقيمًا لصلاح المكان، لإقامة مثله فيه، فإن الغالب أنه يقيم ببلد أهله وولده، فعلى هذا لا يصير مقيما بالمفازة، إذا نوي المقام بها، لأن المكان غير صالح لإقامة مثله فيه.
وإذا قصد الخروج إلى قرية، والرجوع عنها، ومسافة الخروج والرجوع مجموعها يبلغ مسافة القصر لا يجوز له القصر، لأن قصد ارجوع غير قصد الخروج.
ولو أنشا سفرا يبلغ مسافة القصر، ثم في خلال الطريق ردد النية، فقال: أقصر أم لا: ففي الحال يصير مقيمًا.
وقال في الكرة الثانية: لو أنشأ سفرًا من مرو الروذ إلى سرجس في خلال الطريق نوي الانحراف إلى مرو في الحال يصير مقيمًا لقطع تلك الجهة، ثم ينظر إن كان بينه وبين البلد الذي قصده مسافة القصر يجوز له القصر، وإلا فلا، والله أعلم.
قال المزني: فإن نوي السفر فأقام أربعة أيام، أتم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمني ثلاثا يقصر، وقدم مكة، فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر، ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه، لأنه كان فيه سائرا، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرًا.
وأن عمر رضي الله عنه أجلى أهل الذمة من الحجاز، وضرب لمن يقدم

الصفحة 1093