كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام، فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر، وما جاوزه مقام الإقامة.
وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: من أقام أربعًا، أتم.
وعن ابن المسيب: من أجمع إقامة أربع، أتم.
قال الشافعي رحمه الله فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد الا أن يكون في خوف، أو حزب فيقصر قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة.
وقال في الإملاء: إن أقام على شيء، ينجح اليوم واليومين: أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثًا، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح سبع عشرة، أو ثمان عشرة يقصر، حتى خرج إلى حنين.
قال المزني: ومشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر؛ أخرج اليوم، وأخرج غدا.
قال المزني: فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حربة سبع عشرة، أو ثمان عشرة ثم ابن عمر، ولا عزم على وقت إقامة، فالحرب وغيرها سواء في القياس، وقد قال الشافعي لو قاله قائل، كان مذهبا
قال الشافعي رحمه الله، فإن خرج في آخرج وقت الصلاة قصر، وإن كان بعد الوقت لم يقصر.
قال المزني: أشبه بقوله أن يتم، لأنه يقول: إن أمكنت المرأة الصلاة، فلم تصل، حتى حاضت، أو أغمي عليها، لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليها وقتها، وهو مقيم لزمته صلاة مقيم، وإنما تجب عنده بأول الوقت، والإمكان، وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت.

الصفحة 1094