كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

القصر، ولو نوى المقام به إلى وقت العصر من يوم الثلاثاء، فعلى وجهين إن حسبنا يوم الدخول والخروج لم يجز له القصر وإلا جاز.
وعند أبي حنيفة: مدة مقام المسافرين ما دون خمسة عشر يومًا حتى لو نوي مقام أربعة عشر يومًا جاز له القصر.
وإذا نوي مقام خمسة عشر يومًا، أو تنجز حاجة لا تنتجز في أقل من خمسة عشر يوما صار مقيما.
فالدليل على أن مدة مقام المسافرين ما دون الأربعة، وأن الأربعة مدة المقيمين ما روى أنه عليه السلام قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا.
فدل أن الثلاثة مدة مقام المسافرين لأنه إنما قال هذا عام عمرة القضاء، وإذ ذاك كان لا يحل للمهاجرين المقام بـ مكة، ومن أقام بها كان يبطل ثواب هجرته، وهو بين في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرض بـ (مكة)، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا.
وروى أن عمر رضي الله أجلي ايهود والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن يقدم منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام، وإذا أقام ببلد على قصد ينتجز حاجة لا تنتجز إلا في أربعة أيام يصير مقيمًا، كما لو نوى مقام أربعة أيام.

الصفحة 1096