كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

والقول الثالث أنه يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا لما روى عن ابن عمر أنه أقام بـ (أذربيجان) ستة أشهر يقصر، ويقول: اليوم أخرج أغدا أخرج؟
وروي عن مسور بن مخرمة أنه أقام ب فارس سنتين يقصر.
ومن أصحابنا من قال: في الآمن قول واحد، إنه يقصر أربعة أيام لا غير، وفي الخائف الأقوال الثلاثة.
وقوله بالحرب وغيره سواء تشبيه الآمن بالخائف حتى يخرج في الخائف.
قول آخر: إنه لا يقصر أكثر من أربعة أيام، وليس ذاك تشبيه الخائف بالآمن، وما قال من أنه يقصر سبعة عشر يومًا في الخائف دون الآمن، وما نقله المزني عن الإملاء غلط في نقله، وإنما قال الشافعي ما لم يجمع مكثا، أو يجاوز أربعة أيام.
وقول الشافعي: ولو قاله قائل كان مذهبا
منهم من قال: أراد به أن يلحق مسألة الخوف بمسألة الأمن، فيخرج في الخوف قول آخر بأنه يقصر سبعة عشر يومًا، أو ثمانية عشر يوما
ومن أصحابنا من قال في الخائف الأقوال الثلاثة، وفي الآمن قولان: أحدهما: يقصر مدة أربعة أيام.
والثاني: يقصر سبعة عشر يومًا، فتشبيه الخائف بالآمن، وما نقله عن

الصفحة 1099