كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
(الإملاء)، غلط وقع له كما بينا، فحصل من هذه الطرق والاختلافات في الخائف ثلاثة أقوال، وفي الآمن ثلاثة طرق:
أحدهما: يقصر أربعة أيام قولا واحدًا.
والثاني: قولان: أحدهما هذا، والثاني: سبعة عشر يومًا.
والثالث: في الآمن ثلاثة أقوال، كما في الخائف.
واختار المزني أن يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، واحتج بحديث ابن عمر ومسور.
والجواب: أن أذربيجان، وفارس قرى ونواح متفرقة، فيحتمل أنه كان يجوب فيها قاصدا مسافة القصر، فلهذا قصر لا لما قلت، والله أعلم بالصواب.
قوله: وإن خرج في آخر وقت الصلاة يقصر، أما إذا سافر بعد خروج الوقت لا يجوز له القصر عندنا.
قال المزني: له ان يقصر، واحتج بأن العبرة في العبادات بوقت الأداء، دون الوجوب يدل عليه أنه لو وجبت عليه الصلاة في حالة القدرة على القيام فأخرها حتى عجز عن القيام قضاها قاعدًا.
ولو وجبت الصلاة في حالة العجز عن القيام، فأخرها حتى قدر على القيام قضاها قائمًا.
والفرق بينهما أن إزالة المرض ليست إليه، وهو بغرض ان تخترمه المنية في كل ساعة، فلو كلفناه التأخير حتى يندمل المرض، ويقدر على القيام ربما تخترمه المنية، فتبقي ذمته مرتهنة بالصلاة، بخلاف ما نحن فيه، فإن قطع السفر إليه، وإتمام الصلاة في مقدوره، فقلنا: عليه أن يقطع السفر، ويتم أو يتم في السفر، لأن السفر لا ينافي الإتمام.
الصفحة 1100
1136