كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
سافر، وقد بقي من الوقت قدر ما يصلي ركعة فيها جاز له القصر، ويصلي ركعة وركعة خارج الوقت.
وهذا من كلام الشافعي رحمه الله دليل على أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فصلاها وصلى ركعة خارج الوقت، كان الكل أداء.
وقد ذكرنا فيه وجها آخر: أن المفعولة خارج الوقت قضاء، والمفعولة في الوقت أداء لاستحالة وقوع العبادة أداء خارج الوقت.
قال المزني: قال الشافعي: وليس له أن يصلي ركعتين في السفر، إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم، ولم ينوي القصر، كان على أصل فرضه أربع.
قال القاضي حسين: نية القصر شرط عندنا في جواز القصر، فلو أطلق النية لزم الإتمام.
وقال أبو حنيفة: نية القصر ليست بشرط في جوازه، بناء على أصله، وهو أن القصر عزيمة، واقتضاه مطلق النية، وشرط اقتران نية القصر بالشروع فيها الصلاة حتى لو تأخرت النية عن الافتتاح يلزمه الإتمام، وإن شك هل نوي القصر؟ يلزمه الإتمام، وإن تذكر أنه نواه، وقد ذكرنا أنه لو شك في أصل النية، ثم تذكر في الحال جازت صلاته.
والفرق أن زمان الشك في المسألتين غير محسوب عما شك فيه، إلا أن في مسألة القصر إذا لم يكن محسوبًا عما شك، فيكون ملتزمًا للإتمام فيلزمه الإتمام.
وفي النية زمان الشك غير محسوب عما شك فيه، إلا أن ذلك القدر لو تعمده في صلاته لم تبطل صلاته، فجعلناه كأنه عمل عملا ليس من الصلاة.
قال المزني: ولو كان علي أصل فرضها ركعتين، ما صلى مسافر خلف مقيم.
قال المزني: ليس هذا بحجة، وكيف يكون حجة، وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة، وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة، وركعتا المسافر فرض، وفي الأربع مثل الركعتين، فرض.
الصفحة 1102
1136