كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
في الجديد: وهو المنصوص عليه في الكتاب: لا يجوز له القصر، لأن علة جواز القصر فعل السفر مع النية، وقد ارتفعت العلة.
والقول الثاني: وهو قوله القديم، يجوز له القصر اعتبارا بحالة الوجوب، لأن الفرض لزمته ركعتان، فلا يزداد بتبدل الحال
وقال ابو حنيفة: لا يجوز إلا القصر بناء على أصله.
والثالثة: نسي صلاة في السفر، وذكرها في السفر، نص في الإملاء على أنه يجوز له القصر.
وفصل أصحابنا فقالوا: إذا ذكر صلاة في السفر نسيها في السفر، فلا يخلو إما أن يكون قد تخلل بينهما إقامة، أو لم يكن تخلل بينها إقامة، فإن لم يتخلل بينهما إقامة يترتب على ما إذا نسيها في السفر، وذكرها في الحضر إن جوزنا القصر هناك، فها هنا أولى، وإلا فوجهان.
والفرق أنه وجدت العلة المبيحة للقصر في الطرفين، أعني طرف الوجوب والأداء، وفي المسألة الأولى عدمت العلة حالة الأداء.
وإن تخلل بينهما إقامة يترتب على ما لو لم يتخلل بينهما إقامة، إن منعنا القصر هناك، فها هنا أولى.
والفرق أن في المسألة الأولى لم يتخلل بين حالة الوجوب والأداء حالة يمتنع القصر فيها، بخلاف ما نحن فيه، فلذلك غلظنا الأمر، وأخذنا بأسوأ الأحوال، هذا كما لو غصب ما قيمته مائة، فارتفع السوق، وبلغت قيمته مائتين، ثم انخفض السوق فعادت إلى مائة، ثم تلفت في يده يلزمه أكثر القيم أخذا بالأغلظ، كذا ها هنا.
والقولان فيما إذا نسي صلاة في السفر، وذكرها في الحضر يقربان من القولين في أن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب، أو بالأداء، لأن الكفارات قربة تنقسم إلى مخفف ومغلظ، كالصلاة.
وقيل: لو لم يتخلل بينهما إقامة، فلها حالتان:
الصفحة 1104
1136