كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

وفي آخر الشهر إذا شك أن غدًا من شوال، أو بقية رمضان، فعلق النية جاز؛ لأن الأصل بقاء رمضان، فاستند التعليق إلى هذا الأصل، وبمثل هذا رجل له مال غائب نصاب لا يتحقق بقاؤه، فأخرج الزكاة، وقال: إن كان مالي الغائب باقيًا، فهذا زكاته، وإن كان تالفا، فهذا صدقة جاز، لأن الأصل بقاء المال، والظاهر سلامته، فاستند إلى هذا الأصل صح التعليق.
وبمثله لو أخرج خمسة دراهم، وقال: إن كان قد مات مورثي، وانتقلت أمواله إلى إرثا، فهذه زكاته، وإلا فصدقة لم تجزه عن الزكاة، وإن بان أن المورث كان ميتا، لأن الأصل بقاء الحياة، وكمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددة، ثم بان أنه كان قد أحدث لم يجزه وضوءه، لأن الأصل هو الطهارة، ولو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فتوضأ بنية إن لم أتطهر فهو وضوئي، وإلا فهو تجديد، ثم بان أنه كان قد توضأ صح وضوءه، لأن الأصل بقاء الحدث.
ولو افتتح الصلاة خلف مسافر بنية القصر، ثم في خلالها شك في نية إمامه أنه نوي القصر، أو الإتمام لم يلزمه الإتمام، لأنه لو اقترن هذا الشك بحالة الافتتاح لم يجب الإتمام، فكذا إذا طرأ بعد الافتتاح في خلال الصلاة.
ولو اقتدى بإمام مسافر، فنوي الاتمام لزمه الاتمام، ولو نوي إمامة القصر، ولو نوي القصر، ثم بدا للإمام أن يتم فعليه الاتمام، ولو قام إمامه إلى الثالثة إن علم أنه نوي الاتمام لزمه الاتمام، وإن علم أنه قام إليها ساهيا لم يلزمه الاتمام، بل يخرج نفسه من صلاته، ويسجد سجدتين، لأن سهو الامام لحقه ويسلم، أو يصبر حتى يسلم مع الامام.
قال المزني: رحمه الله: في هذه المسألة لا يلزمهم الاتمام، ولا أراهم يعرفون ذلك، وليس هذا بصحيح، لأنهم قد يعرفون سهو بأن كان الامام حنفيا متعصبا في مذهبه يعلمون من حاله أنه لا يتم في السفر مع ما تقرر من أصله أنه إذا أتم لم تصح صلاته، وإن اشتبه عليه قام للإتمام، أو قام ساهيًا، فعليه الاتمام، وإن بان أنه كان ساهيا لأن في أحد محتمليه أن إقامته إقامة متم.

الصفحة 1106