كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

نظر فإن بان كونه مقيمًا أولا، ثم كونه محدثا لزمه الإتمام، لأنه التزم الإتمام إلى أن بان كونه محدثا.
وقد ذكرنا أنه إذا لزمه الإتمام في جزء من الصلاة لزمه في الجميع، ولو بان كونه محدثا أولا، ثم كونه مقيمًا لم يلزمه الإتمام، وكذا لو بان كونه مقيمًا ومحدثا معا لم يلزمه الإتمام. ولو اقتدى بمن علمه متما، فبان أنه كان محدثا لزمه الإتمام، لأن صلاته انعقدت بنية الإتمام، لأن حدث الإمام لا يمنع انعقاد الصلاة أي صلاته.
والحد في هذه المسائل أنه إذا شرع في الصلاة بنية الإتمام لم تنعقد صلاته بحدث، أو نجاسة لم يلزمه الإتمام.
وإذا انعقدت صلاته، والتزم الإتمام بنفسه، أو حكما باقتدائه متمًا لزمه الإتمام.
ولو صلى الظهر المقصور خلف مقيم يصلي الصبح، ففي جواز القصر وجهان:
أحدهما: يجوز، لأن الصلاتين اتفقتا في عدد الركعات.
والثاني: لا، لأنه اقتدي بمقيم، وحال المقيم وجوب الإتمام عليه. والمقيم لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر مقصورًا، أو متمًا لو قنت تبطل صلاته، لأنه خالف الامام، لأن المتابعة فرض والقنوت نقل، وإن أخرج نفسه من متابعته، ثم قنت مع نفسه جاز، وإن مضى على متابعته أيضا، جاز، وليس له سجود السهو، ولو اقتدي فيه بمن يصلي المغرب لزمه الاتمام مقيما كان الامام أو مسافرا، لأنه اقتدي فيها بصلاة هي أكثر من ركعتين فصار كما لو اقتدي فيها بمتم لها. وهكذا لو صلى الظهر مقصورا خلف مسافر صلى المغرب، لزمه الإتمام، ولو اقتدى في الظهر المقصورة بمقيم يصلي الجمعة، ينبني على أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فرض آخر.

الصفحة 1108