كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

فإن قلنا: إن الجمعة فرض مقصورة جاز له القصر، وإلا فوجهان، كما لو اقتدي فيها بمقيم يصلي الصبح.
ولو اقتدى في الجمعة بمسافر يصلي الظهر المقصورة، فجوابان بناء على أن الجمعة هل تجوز خلف من يصلي قضاء أو خلف الصبيان.
وفيه قولان، والمنصوص في المختصر في كتاب الجمعة أنه يجوز خلف المسافر والعبد.
فرع
مقيم يصلي الظهر أربعا خلف مقيم، فقام الإمام إلى الخامسة ساهيًا، فليس له أن يتابعه، وإن تابعه بطلت صلاته، بل هو بالخيار إن شاء أخرج نفسه من متابعته، ويتشهد، وسجد سجدتي السهو وسلم، وإن شاء صبر حتى عاد الإمام إليه فيتابعه.
ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا، وخلفه مسبوق بركعة، فقال في نفسه، علي ركعة، فأنا أتابعه في الخامسة، احتسب بها على ركعتي، فتابعه بطلت صلاته بمتابعة الساهي، بل ينبغي أن يقوم منفردًا فيقضي ركعته.
قال المزني: ولو أحرم في مركب ثم زال السفر لم يكن له أن يقصر.
قال القاضي حسين: وهو كما قال: لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر يغلب حكم الحضر على حكم السفر حتى لو أحرم لصلاة في السفر بنية القصر، ثم نوي الإقامة في خلال الصلاة، او اتصلت السفينة بالبلد حتى صار مقيمًا يلزمه الإتمام.
ولو أحرم في الحضر، ثم جرت السفينة، حتى صار مسافرًا يلزمه الإتمام، فلا يستفيد جواز القصر بمجرد السفر تغليبًا لحكم الحضر.
وعلى هذا أمر الصوم إذا أصبح صائمًا في الحضر، ثم أنشأ السفر لم يترخص

الصفحة 1109