كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

ولو اقتدى بمن جهل حاله، ثم أحدث الإمام، وخرج عن الصلاة أتم المأموم صلاته أربعًا.
ولو اقتدى بمسافر، وأحدث في خلال الصلاة، وخرج ليتوضأ، إن علم أنه نوي الإتمام أتم، وإن علم أنه نوي القصر قصر، وإن جهل الحال أتم تغليبًا للإتمام، إذ الفرض في الأصل أربع، وقد شك في سبب الرخصة.
قال صاحب التلخيص، لا يترك اليقين بالشك إلا في مسائل عددها، وذكر من جملتها هذه المسألة.
ومسألة أخرى من هذا الكتاب، وهي: إذا دخل المسافر في جوف الليل قرية واشتبه عليه أنها مقصده، أو ليست مقصده لا يجوز له القصر، وهذا غلط، لأنا في المسألتين لم ندع اليقين بالشك، بل تمسكنا بالأصل واليقين، لأن الأصل في وجوب الإتمام، وأن الفرض على الإنسان أربع غير أنه جوز له القصر، ورخص فيه بشرائط.
وقد شك في بقاء شرط الرخصة، فرددناه إلى الأصل.
ولو أن إمامه كما أحدث قال له: نويت القصر أخذ بقوله فيتمها مقصورة، ولو قال: كنت نويت الإتمام أتم، وإن كان يقدره قاصرًا.
قوله: فإن رعف، وخلفه مسافرون، مقيمون فقدم مقيمًا كان على جميعهم، والراعف أن يصلوا أربعا، وهو كما قال لأنهم اقتدوا في بعض الصلاة بمقيم، وإن كانوا في أولها مقتدين بمسافر.
قال المزني: الراعف لا يلزمه الإتمام، لأنه لا يأثم في صلاته بمقيم، ولو نوي الإتمام فيصلي صلاة مقصورة.
واختلف أصحابنا في الجواب عنه.
فمنهم من قال: صورة المسألة إذا عاد الراعف، واقتدى بخليفته، واستأنف الصلاة على القول الذي يقول: يجب استئناف الصلاة على من سبقه الحدث.

الصفحة 1111