كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

وفي الإملاء: إن سلك الأبعد، قصر.
قال المزني: وهذا عندي أقيس، لأنه سفر مباح.
قال القاضي حسين: إذا كان إلى مقصده طريقان:
أحدهما: أقرب، لا يقصر فيه الصلاة.
والثاني: أبعد، تقصر فيه الصلاة، فسلك الأبعد، إن كان له غرض في سلوكه لعبادة مريض، أو زيارة صديق، أو خوف في الأقرب، أو حرونة فيه جاز له القصر، وإن لم يكن له غرض في سلوكه الأبعد، نص في موضع على جواز القصر، وفي آخر على منعه.
فمن أصحابنا من جعل فيه قولين:
أحدهما: يجوز له القصر لوجود السفر المباح، وهذا اختيار المزني.
والثاني: لا؛ لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض صحيح له فيه، فصار كما لو سلك الأقرب، وجعل يضرب يمنة ويسرة، حتى يبلغ مسافة القصر لا يجوز له القصر كذا ها هنا.
ومنهم من قال: المسألة على حالين حيث جوز القصر أراد إذا كان له غرض في سلوكه، وحيث منعه أراد إذا لم يكن له غرض فيه.
وقول المزني: هو سفر مباح منوع، بل هو طول على نفسه من غير غرض.
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: وليس لأحد سافر في معصية: أن يقصر، ولا يمسح مسح السفر فإن فعل، أعاد ولا تخفيف عمن سفره في معصية
وإن صلى مسافر بمقيمين، ومسافرين، فإنه يصلي والمسافرين ركعتين، ثم يسلم بهم، ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا، وكل مسافر فله أن يتم، وإنما رخص

الصفحة 1114