كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

له: أن يقصر الصلاة، إن شاء، فإن أتم، فله الإتمام، وكان عثمان بن عفان، رضي الله عنه، يتم الصلاة.
واحتج في الجمع بين الصلاتين في السفر؛ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا، وأن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وأن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال، وإذا سافر قبل الزوال، أخر الظهر، حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.
قال الشافعي: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، وهكذا فعل بعرفة، لأنه أرفق به تقديم العصر، ليتصل له الدعاء، وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب، ليتصل له السفر، ولا ينقطع بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من له القصر، فله الجمع، كما وصفت، والجمع بين الصلاتين في أي الوقتين شاء، ولا يؤخر الأولى عن وقتها، إلا بنية الجمع وإن صلى الأولى في أول وقتها، ولم ينو مع التسليم، الجمع، لم يكن له الجمع، فإن نوي مع التسليم الجمع، كان له الجمع.
قال المزني: رحمه الله، هذا عندي أولى، من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجماعات بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير جوف، ولا سفر، وقال مالك: أرى ذلك في مطر.
قال الشافعي رحمه الله: والسنة في المطر كالسنة في السفر.
قال المزني: والقياس عندي إن سلم ولم ينو الجمع، فجمع في قرب ما سلم

الصفحة 1115