كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
(المدينة)، فأخبر أن زوجته صفية مرضت فرجع فكان يسرع في السير، فلما غربت الشمس قال: قلت له: الصلاة الصلاة، فلم ينزل حتى دخل وقت العشاء، ثم نزل وصلى المغرب والعشاء، ثم قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جَدَّ به السير.
وهل يجوز الجمع في السفر القصير؟
ينبني على أن أهل (مكة) إذا خرجوا إلى (منى) و «عرفات»، هل يجوز لهم الجمع؟ ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله الجديد: لا يجوز.
والثاني: وهو قوله القديم: يجوز.
ولأي معنى جاز منهم من قال: لأجل السفر.
ومنهم من قال: لأجل النُّسك، فالجمع في السفر القصير ينبني على هذين المعنيين، إن جعلنا المعنى فيه السفر، جاز، وإلا فلا.
وأهل «عرفات» هل يجوز لهم الجمع؟
إن لم يكن ناسكًا لا يجوز، وإن كان ناسكًا ينبني على هذين المعنيين إن جعلنا المعنى فيه النسك جاز، وإلا فلا.
وإنما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأما بين الصبح وغيرها، والعصر والمغرب، فلا؛ لأن الظهر والعصر يتفقان في وقت الضرورة، فكذا في وقت العذر.
الصفحة 1121
1136