كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
وكذلك المغرب والعشاء، ثم هو بالخيار بين أن يؤخر الظهر إلى العصر، ويجمع بينهما في وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى العشاء، ويجمع بينهما في وقت العشاء، وبين أن ينقل العصر إلى الظهر، ويجمع بينهما في وقت الظهر، وينقل العشاء إلى وقت المغرب، ويجمع بينهما في وقت المغرب، إلا أن المستحب أن يفعل مثل ما روى ابن عباس رضي الله عنه: إن كان في المنزل عند دخول وقت الظهر يجمع بينهما في وقت الظهر، وإن كان في الطريق يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا أخر الظهر إلى العصر لم يجز إلا بنية الجمع، حتى لو أخر من غير قصد الجمع عصى الله بالتأخير، وصارت قضاء.
وهل يصليها في وقت العصر مقصورة؟
فعلى جوابين، وإذا نقل العصر إلى الظهر لابد من تقديم الظهر على العصر، وإذا أخر الظهر إلى العصر في جواز تقديم العصر على الظهر وجهان:
أحدهما: لا يجوز، كما في وقت الظهر، فعلى هذا من قدم العصر على الظهر صار الظهر قضاء في ذمته، فهل يصليها مقصورة؟ فعلى جوابين.
والثاني: يجوز، بخلاف ما لو نقل العصر إلى وقت الظهر، لأن هناك يصليها في وقت غيرها على طريق التبع، فشرط تقديم المتبوع، وها هنا يصليها في وقتها، فلم يجب تقديم صلاة أخرى عليها.
وإذا نقل العصر إلى الظهر لم يجز الجمع إلا بثلاث شرائط:
إحداهما: أن يقدم الظهر على العصر، ولا يفتتح الظهر إلا بعد دخول وقتها.
والثاني: ان ينوي الجمع.
والثالثة: أن يؤدي العصر على أثر الظهر فلا يتخلل بينهما زمان طويل يقطع نظم الجمع، ولا يزيد الزمان للتخلل بين صلاتي الجمع على الزمان الذي يتخلل بين الإيجاب والقبول، والإقامة، وعقد الصلاة والزمان، الذي يتخلل بين الخطبتين، والزمان الذي يبني فيه على الصلاة إذا ذكر ركنا نسيه، أو كان قد سلم عامدًا.
الصفحة 1122
1136