كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين لم تؤثر نيته في الظهر وفي العصر وجهان:
أحدهما: لا تؤثر نية الإقامة فيها، ولا تجب إعادتها، لأنه فرغ منها كالظهر، وكما لو صلى صلاة مقصورة، ثم نوي الإقامة لم يلزمه الإتمام.
والوجه الثاني: يجب إعادتها، لأنه صلاتها في وقت غيرها بعلة السفر، وارتفع السفر ووقتها بين يديه.
ولو نوي الإقامة في خلال العصر يترتب على ما نوى الإقامة بعد الفراغ منها. إن قلنا هناك: تلزمه الإعادة وجب الاستئناف ها هنا إذا دخل وقتها، وإلا فوجهان:
أحدهما: لا تبطل كما بعد الفراغ.
والثاني: تبطل ويلزمه استئنافها إذا دخل وقتها، كما لو نوى القصر، ثم نوي الإقامة يلزمه الإتمام، وليس كما لو نوي الإقامة بعد الفراغ منها، لأنه هناك فرغ من العبادة، فلم تؤثر فيه الإقامة، كما لو قصرها لا تؤثر نية الإقامة فيها بعد الفراغ.
ومن قال بالأول أجاب عن مسألة القصر، بأن هناك لا يؤدي إلى إبطال ما مضى من العبادة، إذا أوجبنا الإتمام كلفناه حكم المقيمين، وها هنا يؤدي إلى إبطال ما مضى من العبادة.
ولو نوى المقام في وقت العصر، أو صار مقيمًا، وكان قد جمع بينهما في وقت الظهر، إن كان قد مضى زمان إمكان فعل الصلاتين لم تؤثر نية الإقامة، وإن لم يكن قد مضى زمان إمكان فعل الصلاتين يترتب على ما لو نوي الإقامة في خلال الصلاة، ولو أخر الظهر إلى العصر، وصلاهما في وقت العصر، ثم نوي الإقامة لم تؤثر نية الإقامة، ولو نوي الإقامة قبل أن صلاهما، فلم يجز له القصر في واحدة منها، وصار الظهر قضاء، لأنه أخرجها عن وقتها باختياره، وارتفع العذر المجوز للتأخير قبل الفعل
الصفحة 1123
1136