كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
ولو جمع بينهما في وقت الظهر، ثم ذكر سجدة نسيها من إحدى الصلاتين، إن علم أنه تركها من العصر لم يجز له أن يصلي إلا في وقتها؛ لأن الفصل قد طال، وانقطع نظم الجمع، وإن علم أنه تركها من الظهر لم تصح الصلاتان، فله أن يجمع بينهما في وقت الظهر، وإن اشتبه عليه؛ فلم يدر أنه تركها من الظهر أو العصر، لم تسقط واحدة منهما عن ذمته، وعليه أن يعيدهما؛ لأن كل واحدة منهما يفرض أن يكون قد تركها منها، وليس له أن يجمع بينهما بجواز أن تكون السجدة المتروكة من العصر، وانقط نظم الجمع، فغلظنا الأمر، وأخذنا بأسوأ الأحوال، كما إذا نسي سجدة من صلاته لم يدر أنه نسيها من الركعة الأولى، أو الثانية، يؤخذ بأسوأ الأحوال.
نقل من الحاشية نص على أنه إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فإذا فرغ من الظهر وسبقه الحدث فتوضأ وصلى العصر، ثم بان أنه كان محدثاً في الظهر بطلت العصر، وهكذا إذا فرغ من العصر، ثم بان أنه صلى الظهر قبل الزوال بطل العصر؛ لأن العصر في وقت الظهر يترتب على الظهر.
وأما الدليل على جواز الجمع بعذر المطر، فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمع من غير خوف ولا سفر.
وروى أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بعذر المطر.
ثم لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعذر المطر.
الصفحة 1124
1136