كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)
وأما الثلج الرخو الذي يذوب كالمطر، هل يفيد الجمع؟ يحتل وجهين:
أحدهما: لا؛ لأن السنة وردت في المطر، وهو مخصوص من القياس، فلا يقاس عليه غيره.
والثاني: يجوز، لأنه في معنى المطر.
ونية الجمع في المحلين شرط.
ومتى تجب نية الجمع؟
نص في المطر: على أنه ينوي الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى.
ونص في السفر على أنه ينوي الجمع مع التسليمة في الصلاة الأولى، أو قبلها فمن أصحابنا من جعل في المسألتين قولين:
أحدهما: ينوي الجمع فيها عند افتتاح الأولى، كما تجب نية القصر عند افتتاح الصلاة.
والثاني: يجوز أن ينوي فيهما مع التسليمة في صلاة الأولى، أو قبلها؛ لأن نية الجمع تضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
وإذا نواه قبل التسلمية حصل الضم، فحصل المقصود.
ومنهم من أجراها على الظاهر، وفرق بأن استدامة سبب الجمع في السفر شرط في خلال الصلاة الأولى، فكان مخلا لنية الجمع، بخلاف المطر، فإن دوام المطر في خلال الصلاة ليس بشرط، ولم يكن مخلا لنية الجمع.
واختار المزني أنه يجوز أن ينوي الجمع بعد الفراغ من الصلاة الأولى على قرب الفصل، كما إذا سلم ناسيًا عن ركعتين، يبني على الصلاة إذا ذكره على قرب الفصل، كذا ها هنا.
والمسألة التي أوردها حجتنا؛ لأن هناك يشترط نية فعل الركعات الأربعة في
الصفحة 1127
1136