كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولاً واحدًا.
وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولاً واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلاً للزينة، فعلى وجهين:
الصفحة 235
1136