كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا.
المذهب أنه لا يجب عليه.
وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.
الصفحة 259
1136