كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

ساهيًا، واستدلوا بقوله عليه السلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى في وضوئه.
قلنا: أراد به نفي الفضيلة والكمال، لا نفي الأصل والجواز، لقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وأمثاله.
أو أراد به إذا لم يكن اسم الله في قلبه، ولم يكن ذاكرًا له بالقلب، مثل أن يتوضأ عابثًا لاهيًا بترك النية.
قوله: (ثم يفرغ من الإناء على يديه).

الصفحة 262