وكان عليه السلام، لا يكل أمر وضوئه، ولا يكل صدقته إلى الغير.
ولو استعان جاز، لما روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت أسكب له الوضوء. وروى عن أنس مثل ذلك
فرع
المستحب أن لا ينشف أعضاء الوضوء لما روى عن ميمونة أنها قالت: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بمنديل لينشف به أعضاء الوضوء فردني، ونفض يديه.
ولو نشف جاز، لما روى عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء.