كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.
والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.
وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله عليه السلام: (وليستنج بثلاثة أحجار.).

الصفحة 322