كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

والصاع: أربعة أمداد، وهي خمسة أرطال وثلث.
وقيل: الصاع ها هنا: أربعة أمداد.
وكيف ما غسل وعم الأعضاء بإيصال الماء إليها أجزأه، فلا خلاف فيه، والله أعلم بالصواب.

الصفحة 389