كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
أنهم قالوا: لا يجوز، وهو مذهب علي كرم الله وجهه. واستدلوا عليه بما روي عن علي أنه قال: لا أبالي أأمسح على خفي أو على ظهر بعيري؟!
الصفحة 502
1136