كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فأما إذا قالت: أضللت خمسة في العشر الأول، وكنت يوم الأول منه طاهرًا.
فإن قالت: كان طهري متتابعًا، فالخمسة الأولى لها طهر بيقين، والخمسة الثانية لها حيض بيقين، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
وإن لم تقل: إن طهري متتابع، يكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت خمسة في تسعة، فاليوم الأول لها طهر بيقين، واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس لها حيض مشكوك فيه، واليوم السادس لها حيض بيقين، لأنه دخل في الحسابين، وبعده إلى آخر العاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين، وقس على هذا إذا قالت، أضللت ستة، أو سبعة أو ثمانية في العشر الأول وكنت اليوم الأول منه طاهرًا على التفسير الذي بينا له أمثلة.
فأما إذا قالت: أضللت خمسة في العشر الأول، وكنت يوم العاشر طاهرًا، فإن قالت: إن طهري كان متتابعًا فيكون لها الخمسة الأولى من الشهر حيض بيقين، والباقي طهر بيقين، وإن لم تقل، إن طهري كان متتابعًا، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت خمسة في تسعة أيام، فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع لها حيض مشكوك فيه، واليوم الخامس لها حيض بيقين، لأنه دخل في الحسابين، واليوم السادس والسابع والثامن والتاسع لها طهر مشكوك فيه، واليو العاشر إلى آخر الشهر لها طهر بيقين.
فأما إذا قالت: أضللت خمسة في العشر الأول، وكنت يوم الأول حائضًا فالخمسة الأولى لها حيض بيقين، والباقي لها طهر بيقين.
ولو قالت: أضللت خمسة في العشر الأولن وكنت يوم العاشر حائضا، فالخمسة الأولى لها طهر بيقين، والخمسة الثانية لها حيض بيقين، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
فأما إذا قالت: أضللت خمسة في الشهر، ولا أعرف شيئًا، فالخمسة الأولى لها حيض مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر مشكوك فيه

الصفحة 586