كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

ولو قالت: أضللت خمسة في الشهر، ولا أذكر شيئا غير أني أعلم أن انقطاع دمي كان في وقت الزوال، فالخمسة الأول من الشهر يكون لها حيضًا مشكوكًا فيه، ثم بعده تغتسل كل يوم وقت الزوال، وتتوضأ لسائر الصلوات إلى آخر الشهر، وهكذا لو قالت في هذه الصورة أني أعلم ان انقطاع دمي كان في الليل، فالخمسة الأولى لها حيض مشكوك فيه، وبعده إلى آخر الشهر تغتسل لصلوات الليل، وتتوضأ لصلاة النهار.
ولو قالت: أعلم أن انقطاع دمي كان في النهار تغتسل لصلوات النهار، وتتوضأ لصلوات الليل من انقضاء يوم الخامس، إلى آخر الشهر، ولو دخل عليها شهر رمضان، فإنها تصوم الشهر كله، ويحصل لها منه صوم خمسة وعشرين يومًا، إذا خرج الشهر كاملا.
وقالت: أعلم يقينا أن انقطاع دمي كان في الليل، وعليها قضاء خمسة أيام، ويمكنها قضاء خمسة أيام بأن تصوم عشرة أيام متتابعة، أو تصوم ستة أيام، ثم تصوم يومًا، وتمهل أربعة أيام، ثم تصوم يومًا.
ولو قالت: أعلم أن انقطاع دمي في النهار، فإنها تصوم ستة أيام قضاء، ويمكنها ذلك بأن تصوم ستة أيام كاملة. والله تعالى أعلم.

الصفحة 587