كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: ينبغي أن يتقدمه أقل الحيض، ويتأخره أقل الحيض، حتى يستتبع النقاء المتخلل بينهما حيضًا، لأنها إذا لم يثبت لها حكم الحيض في نفسه، فلا يستتبع الغير في ذلك الحكم، كما ذكرنا من الخلطة في باب الزكاة.
وقال أبو بكر المحمودي: إن رأت من الدماء، بحيث إنها لو جمعت بلغت أقل الحيض، فيستتبع الباقي حيضًا، وإلا فلا.
وقال أبو القاسم الأنماطي: إذا رأت ساعة دمًا، وثلاثة عشر، وأربعة عشر يومًا طهرًا وساعة دمًا، فإنها لا تلفق الدماء، وتجعل الكل حيضًا.
وأيضا إذا قلنا: إنها لا تلفق، فابتداء حيضها من أي يوم يعتبر في الشهر الثاني، فالحد فيه أن نأخذ نوبتين، نوبة من زمان حيضها، ونوبة من زمان طهرها، ثم تضربها في عدد يبلغ ثلاثين، أو ما يقرب من الثلاثين.
مثاله: امرأة رأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، فتأخذ يومين وتضربها في خمسة عشر يومًا، فيبلغ ثلاثين، فيكون يوم الحادي والثلاثين ابتداء حيضها في الشهر الثاني.
ولو رأت يومًا دمًا، ويومين طهرًا، أو يومين دمًا، ويومًا طهرًا، فتأخذ ثلاثة أيام، وتضر بها في عشرة أيام، فتبلغ ثلاثين على ما بينا، وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دمًا، ويومين طهرًا أو ثلاثة أيام طهرًا، ويومين دمًا، فتأخذ خمسة أيام، وتضربها في ستة، فتبلغ ثلاثين على ما ذكرنا، وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دمًا، وثلاثة أيام طهرًا، فتأخذ ستة أيام، وتضربها في خمسة، فتبلغ هكذا.
فأما إذا رأت يومين دمًا، أو يومين طهرًا، فيه وجهان:
أحدها: أنه يأخذ أربعة أيام، ويضربها في سبعة أيام، فبلغت ثمانية وعشرين يومًا، فيكون ابتداء حيضها يوم التاسع والعشرين.

الصفحة 589