كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فأما في الشهر الثاني: إن قلنا إنها ترد إلى يوم وليلة، فيجعل لها يوم وليلة حيضًا، والباقي طهرًا، سواء قلنا: إن الدماء تلفق أو لا تلفق.
وإن قلنا: إنها ترد إلى ست أو سبع، هذا يبني على أن الدماء تلفق أم لا؟ إن قلنا إنها لا تلفق ينظر فيه.
إن قلنا: إنها ترد إلى تسع، فيجعل لها سبعة أيام حيضًا، والباقي طهرًا، وإن قلنا: إنها ترد إلى ست، فيجعل لها خمسة أيام حيضًا، لأن يوم السادس يوم النقاء، وإنما يجعل زمان النقاء حيضًا، إذا تقدمه أقل الحيض، ويتأخره أقل الحيض، وها هنا لم يتأخر أقل الحيض، لأنا جعلنا ما وراءه طهرًا.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق، هذا يبني على أن الدماء تلفق من أيام خمسة عشر، أو من أيام المردود إليه.
إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، إن رددناها إلى سبع يجعل لها يوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر حيضًا، والباقي يكون طهرًا.
وإن رددناها إلى ست يجعل لها يوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر حيضًا، والباقي يكون طهرًا.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق من أيام المردود إليه، إن رددناها إلى سبع يجعل لها أربعة أيام حيضا، اليوم الأول والثالث والخامس والسابع، وإن رددناها إلى ست يجعل لها ثلاثة أيام حيضًا، اليوم الأول والثالث والخامس.
فأما إذا رات يومين دما، ويومين طهرًا، إن لم تجاوز خمسة عشر يومًا.
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق يكون الكل حيضًا.
وإن قلنا: إنها تلفق، فيكون زمان الدم حيضًا، وزمان النقاء طهرًا، وإن جاوز خمسة عشر يومًا.

الصفحة 593