كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
إن قلنا: إنها ترد إلى يوم وليلة يجعل لها يوم وليلة حيضًا، سواء قلنا: إنها تلفق أم لا تلفق.
وإن قلنا: إنها ترد إلى ست أو سبع، هذا ينبني على أن الدماء تلفق أم لا. إن قلنا: إنها لا تلفق، يجعل لها ستة أيام حيضًا، سواء قلنا: إنها ترد إلى سبع، أو إلى ست، لما ذكرنا من المعنى من قبل.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق من أيام خمسة عشر، أو من الأيام المردود إليها، إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، ينظر فيه.
إن قلنا: إنها ترد إلى سبع، فيكون لها سبعة أيام حيضًا، اليوم الأول والثاني والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثالث عشر، وإن رددناها إلى ست، فيكون لها ستة أيام حيضًا، اليوم الأول والثاني والخامس والسادس والتاسع والعاشر.
وإن قلنا: إنها تلفق من أيام المردود إليه.
إن قلنا: إنها ترد إلى سبع، فيكون لها أربعة أيام حيضًا، الأول والثاني والخامس والسادس، وهكذا لو قلنا، إنها ترد إلى ست.
فأما إذا رأت يومًا دمًا وليلة طهرًا، فإن لم تجاوز خمسة عشر يومًا.
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيكون الكل حيضًا.
وإن قلنا: إنها تلفق، فتكون الأيام حيضًا، والليالي طهرًا.
فإما إذا جاوز خمسة عشر يومًا لا يخلو إما أن قلنا إنها ترد إلى يوم وليلة، أو قلنا: إنها ترد إلى ست أو سبع.
إن قلنا: إنها ترد إلى يوم وليلة هذا يبني على أن الدماء تلفق أم لا تلفق، فلا يكون لها حيض بيقين، إلا على قول من يقول: إن أقل الحيض يوم، فيكون لها يوم حيض.
الصفحة 594
1136