كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
وإن قلنا، إ الدماء تلفق، فهذا ينبني على أن الدماء هل تلفق من أيام خمسة عشر، أو من أيام المردود إليه.
إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، فيكون لها يومان حيضًا.
وإن قلنا: إنها تلفق من المردود إليه، فالصحيح أنه لا يكون لها حيض، لأن الحيض لا ينقص عن يوم وليلة.
وقال الشيخ أبو بكر المحمودي: لها يومان حيض؛ لأني أستحي أن أقول في امرأة ترى الدم طول عمرها، ولا يكون لها شيء منه حيضًا.
قال القفال: الدليل يعمل العجائب، والأحكام إنما تنبني على الدلائل لا على الاستحياء.
فأما إن قلنا: إنها ترد إلى ست أو سبع، هذا ينبني على أن الدماء تلفق أو لا تلفق. إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيكون لها سبعة أيام، وست ليالي حيضًا إن رددناها إلى سبع.
وإن رددناها إلى ست، فيكون لها ستة أيام، وخمس ليال حيضًا وإن قلنا: إنها تلفق، هذا ينبني على أن الدماء تلفق من أيام خمسة عشر، أو من أيام المردود، وفيه قولان.
إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، إن رددناها إلى سبعة يكون لها أربعة عشر يومًا حيضًا، سوى لياليهن.
وإن رددناها إلى ست يكون لها اثنى عشر يومًا حيضًا، سوى لياليهن.
وإن قلنا: إنها تلفق من أيام المردود إليه، إن قلنا إنها ترد إلى سبعة يكون لها سبعة أيام حيضة، سوى لياليهن.
وإن قلنا: إنها ترد إلى ست يكون لها ستة أيام حيضًا، سوى لياليهن، والله أعلم بالصواب.
الصفحة 595
1136