كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

هذا كله كلام فيما إذا كانت مبتدأة.
فأما إذا كانت معتادة، مثل ان كانت عادتها أن ترى كل شهر خمسة أيام دمًا، فجاءها شهر، ورأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا لا يخلو إما أن جاوز خمسة عشر يومًأ، أو لم يجاوزها.
فإن لم يجاوز خمسة عشر يومًا، هذا ينبني على أنَّ الدماء هل تلفق أم لا؟
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فحيضها خمسة أيام متتابعات، وهي أيام عادتها فحسب، والباقي يكون استحاضة إلى آخر الشهر.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق، هذا ينبني على أنها من أيام خمسة عشر، أو من أيام المردودة.
إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، فحيضها يكون خمسة أيام: اليوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع.
وإن قلنا: إنها تلفق من أيام المردودة، فحيضها يكون ثلاثة أيام: اليوم الأول والثالث والخامس.
فأما إذا كانت عادتها أن ترى كل شهر خمسة أيام دمًا، فجاءها شهر، ورأت يومًا طهرًا، ويومًا دمًا، فلا يخلو إما أن انقطع على خمسة عشر يومًا، أو جاوز ذلك.
فإن انقطع على ذلك، إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فحيضها يكون ثلاثة عشر يومًا من يوم الثاني إلى آخر يوم الرابع عشر، فاليوم الأول والخامس عشر يكونان من أيام الطهر، لأنه لم يتخللا بين دمي الحيض.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق، فيوم الدم حيض، ويوم النقاء طهر.
فأما إذا جاوز خمسة عشر يومًا، هذا يبني على أن العادة، هل تثبت بمرة واحدة، أم لا؟
وفيه قولان:

الصفحة 596